ADMIN Admin
عدد المساهمات : 270 تاريخ الميلاد: : 05/04/1996 العمر : 28 الاقامة : : EgYpt المزاج : كبر تعيش تاكل ارائيش-- لا يشعر المرء بشىء الا بعد ان يفقده جنسبتك : مصر كيف تعرفت علينا : معك مصمم الموقع فلوس : 100000000000 سٌّمعَة العضو : : 0 تاريخ التسجيل : 27/11/2008 الأوسمـــة :
| موضوع: حكم لعب الشطرنج الجمعة مارس 05, 2010 4:18 pm | |
| ما هو حكم اللعب بالورق و الشطرنج مع الأخرين و بالكمبيوتر ؟ | الاجابة للشيخ صالح الكرباسي | تُصنَّف الألعاب و التسالي بصورة عامة من حيث الحكم الشرعي إلى أربعة أصناف :
الصنف الاول : اللعب برِهان بالآلات المُعَدَّة للمقامرة .
الصنف الثاني : اللعب بغير رِهان بالآلات المُعَدَّة للمقامرة .
الصنف الثالث : اللعب بآلات غير مخصصة للقمار لكن برِهان .
الصنف الرابع : اللعب بآلات غير مخصصة للقمار بغير رِهان .
حكم الصنف الأول :
أما الصنف الأول و هو اللعب برِهان بالآلات المُعَدَّة للمقامرة كاللعب بالشِّطْرَنْج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و كذلك بسائر الآلات المعدَّة للقِمار كالطاولي و النَّرْد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و الورق و غيرها إذا كان برِهانٍ و عِوَضٍ فهو حرامٌ قطعاً و بإجماع جميع العلماء و ذلك لدخول هذا النوع من اللعب تحت عنوان القِمار الذي هو الميسر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] حسب التعبير القرآني و الذي أمرنا الله عزَّ و جَلَّ بإجتنابه و عَدَّه إثماً و رِجساً ، و الدليل على حرمته من القرآن الكريم هو :
1. قول الله عزَّ و جَلَّ : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
2. قوله عزَّ من قائل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
و الأحاديث المروية عن المعصومين ( عليهم السَّلام ) و التي تُصرِّح بكون الشطرنج من جملة الميسر و الرجس كثيرة نُشير إلى عدد منها :
1. رَوى أبو بصير عَنْ الإمام أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصادقِ ( عليه السَّلام ) أنه قَالَ : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السَّلام ) : " الشِّطْرَنْجُ و النَّرْدُ هُمَا الْمَيْسِرُ " [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
2. عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ( عليه السَّلام ) قَالَ : " النَّرْدُ و الشِّطْرَنْجُ و الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ بِمَنْزِلَةٍ واحِدَةٍ ، و كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ " [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
3. عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السَّلام ) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ و جَلَّ ﴿ ... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، فَقَالَ : " الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ " الشِّطْرَنْجُ ... [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
4. عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا و إِدْرِيسُ أَخِي عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السَّلام ) فَقَالَ إِدْرِيسُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ مَا الْمَيْسِرُ ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السَّلام ) : هِيَ الشِّطْرَنْجُ .
قَالَ فَقُلْتُ : أَمَا إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهَا النَّرْدُ .
قَالَ : و النَّرْدُ أَيْضاً [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
5. و عن فِقْهِ الرِّضَا ، ( عليه السَّلام ) : " و اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ و تَعَالَى نَهَى عَنْ جَمِيعِ الْقِمَارِ و أَمَرَ الْعِبَادَ بِالِاجْتِنَابِ مِنْهَا و سَمَّاهَا رِجْساً فَقَالَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ مِثْلُ اللَّعْبِ بِالشِّطْرَنْجِ و النَّرْدِ و غَيْرِهِمَا مِنَ الْقِمَارِ و النَّرْدُ أَشَرُّ مِنَ الشِّطْرَنْجِ " [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
حكم الصنف الثاني :
أما الصنف الثاني و هو اللعب بغير رِهان بالآلات المُعَدَّة للمقامرة و هو أيضاً حرام بإجماع العلماء ، حيث أن الكثير من الروايات تنهى عن ذلك بصورة عامة من دون ذكر الرِهان ، فيتبين أن استعمال الآلات المخصصة للقمار حرام سوى كان اللعب برهان أم لا ، و من جملة هذه الأحاديث :
1. رَوى السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السَّلام ) قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( صلَّى الله عليه و آله ) عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ و النَّرْدِ " [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
2. عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السَّلام ) عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ ؟
فَقَالَ : " الشِّطْرَنْجُ مِنَ الْبَاطِلِ " [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
3. عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ( عليه السَّلام ) فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَقْعُدُ مَعَ قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ و لَسْتُ أَلْعَبُ بِهَا و لَكِنْ أَنْظُرُ .
فَقَالَ : " مَا لَكَ و لِمَجْلِسٍ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ " [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
حكم الصنف الثالث :
و أما الصنف الثالث أي اللعب بآلات غير مخصصة للقمار لكن برِهان كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل ، أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك و هو حرام أيضاً بإجماع الفقهاء لكونه من مصاديق القمار و الميسر المنهي عنه التي دلَّت الآيات و الأحاديث المذكورة في الصنف الأول على حرمته .
حكم الصنف الرابع :
و أما الصنف الرابع أي اللعب بآلات غير مخصصة للقمار بغير رِهان فهو جائز و حلال بحدِّ ذاته إذا لم يشتمل على مُحَرَّمٍ آخر .
و لا فرق من حيث الحكم الشرعي ـ بالنسبة إلى اللعب بهذه الأصناف الأربعة ـ بين أن يكون اللعب بالآلات مباشرة أو بواسطة الكمبيوتر أو غيره من الأجهزة إذا صدق عليه عنوان اللعب بتلك الآلات .
لكن ينبغي التنبيه على أمر و هو ما أثاره بعض الفقهاء بالنسبة إلى الشطرنج و هو أنه لو لم يعُد الشطرنج أداةً للقمار و لم يُستعمل بهذا الغرض أبداً في العالم ، كما لو أصبح اللعب بهذه الآلات بغرض التنشيط الفكري فقط و لم يعد من آلات القمار ، فان الحكم الشرعي سيتغير بتغير الموضوع .
لكن كثيراً من الفقهاء لا يوافقون على هذا الرأي نظراً للنصوص الصريحة المذكورة ، و على أي حال فلابد للمقلد أن يراجع فتوى الفقيه الذي يُقلده في هذه المسائل .
لكن ينبغي أن نذكِّر الإخوة المؤمنين و الأخوات المؤمنات بأن اللعب بالشطرنج بالذات ـ بغض النظر عن آراء الفقهاء فيه ـ هو مما ينبغي الإبتعاد عنه لذمِّه في الكثير من الأحاديث ، و يكفينا منها ما رُويَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ( عليه السَّلام ) يَقُولُ : " لَمَّا حُمِلَ رَأْسُ الْحُسَيْنِ ( عليه السَّلام ) إِلَى الشَّامِ أَمَرَ يَزِيدُ لَعَنَهُ اللَّهُ فَوُضِعَ و نُصِبَ عَلَيْهِ مَائِدَةٌ فَأَقْبَلَ هُوَ و أَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ و يَشْرَبُونَ الْفُقَّاعَ فَلَمَّا فَرَغُوا أَمَرَ بِالرَّأْسِ فَوُضِعَ فِي طَسْتٍ تَحْتَ سَرِيرَةٍ و بُسِطَ عَلَيْهِ رُقْعَةُ الشِّطْرَنْجِ و جَلَسَ يَزِيدُ لَعَنَهُ اللَّهُ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ و يَذْكُرُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ و أَبَاهُ و جَدَّهُ ( عليهم السَّلام ) و يَسْتَهْزِئُ بِذِكْرِهِمْ فَمَتَى قَامَرَ صَاحِبَهُ تَنَاوَلَ الْفُقَّاعَ فَشَرِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ صَبَّ فَضْلَتَهُ عَلَى مَا يَلِي الطَّسْتَ مِنَ الْأَرْضِ فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا فَلْيَتَوَرَّعْ عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ و اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ و مَنْ نَظَرَ إِلَى الْفُقَّاعِ أَوْ إِلَى الشِّطْرَنْجِ فَلْيَذْكُرِ الْحُسَيْنَ ( عليه السَّلام ) و لْيَلْعَنْ يَزِيدَ و آلَ زِيَادٍ يَمْحُو اللَّهُ عَزَّ و جَلَّ بِذَلِكَ ذُنُوبَهُ و لَوْ كَانَتْ بِعَدَدِ النُّجُومِ " [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
حكمة تحريم القمار :
و هنا لابد و أن نذكِّر بأن الإسلام حرَّم القمار بأنواعه نظراً لما فيه من المفاسد و المضار الاجتماعية و الاقتصادية الخطيرة و حذَّر منه و أعتبره عمل شيطاني لابد من الابتعاد عنه .
و لقد أشار القرآن الكريم إلى الحكمة من تحريمه حيث قال : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
و حيث قال عزَّ من قائل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
و الإسلام ليس هو الوحيد الذي حرم المقامرة ، فالرومان مثلاً منعوا الناس من التقامر لمَّا أحسوا بانه يضر بالنشاط العسكري ، و في عام 1541 الميلادي صدر في إنكلترا قانون حرم النرد و ألعاب الورق على اختلافها , ثم تعاقبت القوانين التي تحظر القمار في مختلف بلدان العالم ، لكن كل ذلك لم يمنع حتى الآن من انتشار القمار مع الأسف رغم معرفة مضاره و أخطاره ، بل ازدهرت في مطلع القرن العشرين مقامرة من نوع جديد هي المقامرة على الخيل في ميادين السباق .
و مما يثير العجب أن هناك مراكز رسمية و عالمية للمقامرة ، و تعتبر " مونتي كارلو " و " لاس فيغاس " من أهم المراكز بل أكبر مركزين للقمار في العالم . |
| |
|
ADMIN Admin
عدد المساهمات : 270 تاريخ الميلاد: : 05/04/1996 العمر : 28 الاقامة : : EgYpt المزاج : كبر تعيش تاكل ارائيش-- لا يشعر المرء بشىء الا بعد ان يفقده جنسبتك : مصر كيف تعرفت علينا : معك مصمم الموقع فلوس : 100000000000 سٌّمعَة العضو : : 0 تاريخ التسجيل : 27/11/2008 الأوسمـــة :
| موضوع: رد: حكم لعب الشطرنج الجمعة مارس 05, 2010 4:27 pm | |
| رأى من موقع آخر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] حكم اللعب بالشطرنج . | المجيب | فضيلة الشيخ/ سلمان بن فهد العودة | التاريخ
| الاربعاء 20 ذو القعدة 1421 الموافق 14 فبراير 2001 | السؤال
| ما القول الفصل في حكم اللعب بالشطرنج، فقد اختلفت فيه أقوال المفتين عندنا - أثابكم الله -؟ | الجواب
|
الشطرنج هو بكسر الشين ، كلمة فارسية معربة، ومعناها: الحيلة . وهي لعبة تلعب على رقعة فيها أربعة وستون مربعاً، وتمثل مجموعتين متحاربتين، باثنتين وثلاثين قطعة، تمثل الملكين، والوزيرين، والخيالة، والقلاع، والفيلة، والجنود . ورقعة الشطرنج، هي: اللوح المربع الذي تصف عليه القطع . (انظر تاج العروس 3/415 ، والمعجم الوسيط 1/485، وغيرها ) أما (النرد) فهو لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص : الزهر ، وتعرف عند العامة (بالطاولة) . والفرق بين اللعبتين أن الشطرنج تعتمد على الذكاء والمهارة والتخطيط ، والنرد تعتمد على الحظ المجرد . حكم الشطرنج: لبيان حكمه، لا بد من بيان حالته المتفق على تحريمها والمختلف فيها، وهي على النحو الآتي : الحالة الأولى :مجمع على تحريمها، وهي نوعان : الأول إذا كان اللعب فيها على عوض من الجانبين، فهي من القمار المجمع على تحريمه . الثاني : إذا ترتب على اللعب بها ترك واجب أو فعل محرم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فإن اشتمل اللعب بها على العوض كان حراماً بالاتفاق " . قال أبو عمر بن عبد البر:" أجمع العلماء على أن اللعب بها على العوض قمار لا يجوز "، وكذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب أو فعل محرم ...(الفتاوى 32/216)، وقال الزيلعي الحنفي: " وأما الشطرنج فإن قامر به فهو حرام بالإجماع ..." (تبيين الحقائق 6/31 ). الحالة الثانية : أن يكون العوض فيها من أحدهما، فجمهور أهل العلم على تحريمه، خلافاً لأحد الوجهين عند الشافعية، ودليل الجمهور : قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا سبق إلا في نصل أو خفّ أو حافر" رواه الترمذي (1700)، وأبو داود (2574) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - فظاهر الحديث تحريم دفع العوض وأخذه إلا في هذه الحالات الثلاث . الحالة الثالثة : أن يكون اللعب بها على غير عوض، وقد اختلف في حكمه على قولين : القول الأول : إنه محرم، وهو قول طائفة من السلف، ومذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة. واستدلوا بالأدلة الآتية : 1- ما ورد عن علي - رضي الله عنه -، أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج، فقال:" ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون " [الأنبياء : 52] قال في (إرواء الغليل 8/288):" إسناده منقطع ". لو صح فإنه يحمل على المكثر المطيل العكوف عليها حتى شغلتهم عن الواجبات، وهذا يدل عليه قوله: " عاكفون " . 2- ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه – قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوم يلعبون الشطرنج، فقال :" ما هذه الكوبة ألم أنه عنها ؟ لعن الله من يلعب بها " أخرجه أحمد في (الورع)، (ص 97)، وابن حبان في (المجروحين (2/365)، وهو ضعيف جداً. 3- ما روى مسلم في صحيحه (2260) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال:" من لعب بالنردشير، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه " ووجه الاستدلال : أن النبي -صلى الله عليه وسلم - إذا حرم النرد ولا عوض فيها فالشطرنج إن لم يكن مثلها فليس دونها، وهذا يعرفه من خبر حقيقة اللعب بها، فإن ما في النرد من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، ومن إيقاع العدواة والبغضاء : هو في الشطرنج أكثر بلا ريب، وهي تفعل في النفوس فعل حميّا الكؤوس، فتصد عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر مما يفعله بهم كثير من أنواع الخمور والحشيشة، وقليلها يدعو إلى كثيرها ... (الفتاوى 32/221-222) . وأجيب عنه من وجهين : الأول : الفرق بين النرد والشطرنج، فإن النرد إنما حرمت؛ لأنها كالأزلام يعول فيها على ترك الأسباب، والاعتماد على الحظ والبخت ، وهذا ظاهر من طريقة اللعب بها، فهو يضر بذلك، ويغري بالكسل والاتكال على ما يجيء به القدر .... (فتاوى محمد رشيد 3/1167) وانظر (المغني) ... بخلا ف الشطرنج . الثاني : لو سلم بعدم الفرق، فإن ما ذكر إنما يكون إذا كان فيها دفع العوض أو لم يكن، وأكثر منها حتى أوقعته في المحذور من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وأما قبل ذلك فعلة القياس متخلفة وغير متحققة، ويؤيد ذلك ما ذكره شيخ الإسلام بقوله : " والفعل إذا اشتمل – كثيراً - على ذلك، وكانت الطباع تقتضيه ولم يكن فيه مصلحة راجحة حرمه الشارع قطعاً ... " (الفتاوى32/228) . فمفهوم هذا الكلام: أنه إذا لم يشتمل على تلك المفاسد أن الشارع لا يحرمه . - إن الشطرنج ونحوه من المغالبات فيها من المفاسد ما لا يحصى، وليس فيه مصلحة معتبرة، فضلاً عن مصلحة مقاومة، غايته أنه يلهي النفس ويريحها (الفتاوى 32/229). ويجاب : بأنه لا دليل على أن الفعل يشترط لإباحته أن يكون فيه مصلحة ، بل المشروط عدم وجود الضرر لقوله -صلى الله عليه وسلم -: " لا ضرر ولا ضرار " أخرجه ابن ماجة (2341)، وأحمد (2865)، ومن ثم فمدار التحريم على الإكثار الذي يترتب عليه الضرر، وهذا بناء على أنه ليس بمحرم لنفسه وعينه، وإنما لكونه ذريعة، والذريعة تقدر بقدرها . القول الثاني : أنه ليس بمحرم، وهو قول طائفة من السلف، ومذهب الشافعية، ورواية عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وقول ابن حزم . استدلوا بالآتي : 1- أنه مروي عن بعض الصحابة كابن عباس، وابن الزبير، وأبي هريرة – رضي الله عنهم - ويجاب عنه بأنها - إن صحت - فهي معارضة بما روي عن غيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم - من النهي عنه. 2- أن الأصل الإباحة، ولم يرد بتحريمها نص ولا هي في معنى المنصوص عليه . وأجيب : بأنها في معنى النرد المنصوص على تحريمه . (المغني 14/155-156) وقد تقدم الجواب عن إلحاقها بالنرد . 3- أن الشطرنج موضوع على تعلم تدبير الحرب، وربما تعلم الإنسان بذلك القتال، وكل لعب يعلم به أمر الحرب والقتال كان مباحاً، قالت عائشة - رضي الله عنها-:" مررت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوم من الحبشة يلعبون بالحراب، فوقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر إليهم، ووقفت خلفه فكنت إذا أعييت جلست، وإذا قمت أتقي برسول الله - صلى الله عليه وسلم – " أخرجه البخاري (987)، ومسلم (892). وانظر (نيل الأوطار 10/27، تكملة المجموع 20 / 38)، وأجيب : بأن ما ذكر لا يقصد منها، وأكثر اللاعبين بها إنما يقصدون منها اللعب أو القمار، ويرد على هذا الجواب : بأن قصد اللعب إذا لم يترتب عليه محظور من ترك واجب، أو فعل محرم ونحو ذلك، فهو من المباح . 4- أن اللعب بالشطرنج من الرياضات الذهنية القائمة على الذكاء والفطنة، واستعمال الفكر، وتنمية هذه المواهب والحواس وما كان هذا شأنه، فإنه لا يدخل في المحرم . والذي يظهر: أن الإكثار من اللعب بالشطرنج واتخاذه عادة ونحو ذلك مكروه؛ لأنه لعب لا ينتفع به في أمر الدين ولا حاجة تدعو إليه، وربما صار وسيلة إلى الوقوع في المحرم . وأما إذا كان اللعب به يسيراً، ومع أهله ونحوهم لاستجمام النفس، وتنمية المواهب، فإن هذا مباح بناء على الأصل، وهذا إذا لم يترتب على اللعب به شيء من الفحش وبذيء الكلام، أو الوقوع في محرم من ترك واجب أو فعل محرم . قال ابن عبد البر: " وتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج : أن من لم يقامر بها، ولعب مع أهله في بيته مستتراً به مرة في الشهر أو العام لا يطلع عليه، ولا يعلم به أنه معفو عنه غير محرم عليه ولا مكروه له ...." (التمهيد 13/181)، وانظر (تفسير القرطبي 8/337)، وقال الشيخ رشيد رضا: " .. وأقول: إن اللعب بالشطرنج إذا كان على مال دخل في عموم الميسر، وكان محرماً بالنص – كما تقدم -، وإذا لم يكن كذلك فلا وجه للقول بتحريمه قياساً على الخمر والميسر إلا إذا تحقق فيه كونه رجساً من عمل الشيطان، موقعاً في العداوة والبغضاء ، صاداً عن ذكر الله وعن الصلاة، بأن كان هذا شأن من يلعب به دائماً أو في الغالب، ولا سبيل إلى إثبات هذا، وإننا نعرف من لاعبي الشطرنج من يحافظون على صلواتهم، وينزهون أنفسهم عن اللجاج والحلف الباطل، وأما الغفلة عن الله فليست من لوازم الشطرنج وحده، بل كل لعب، وكل عمل فهو يشغل صاحبه في أثنائه عن الذكر والفكر فيما عداه إلا قليلاً، ومن ذلك ما هو مباح، وما هو مستحب أو واجب، كلعب الخيل والسلاح، والأعمال الصناعية التي تعد من فروض الكفايات ، ومما ورد النص فيه من اللعب لعب الحبشة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - بحضرته، (سبق تخريجه) وإنما عيب الشطرنج من أنه أشد الألعاب إغراء بإضاعة الوقت الطويل ، ولعل الشافعي كرهه لأجل هذا (تفسير المنار 7/62-63) . | |
| |
|
WzoroW Admin
عدد المساهمات : 36 تاريخ الميلاد: : 23/10/1996 العمر : 28 الاقامة : : السعودية المزاج : مشفرة ! # ! # ! # جنسبتك : مصر كيف تعرفت علينا : من صديقى ادمن سٌّمعَة العضو : : 1 تاريخ التسجيل : 13/06/2009 الأوسمـــة :
| موضوع: رد: حكم لعب الشطرنج السبت يناير 22, 2011 10:02 am | |
| تسلم يا ريس ع المعلومات القيمة دي بجد في حاجات اول مرة اسمعا عموما مرسي | |
|